مبدأ قنوني
حيث ان إلزام المميزين بالتاكافل والتضامن بدفع مبلغ (91750) ديناراً وتثبيت الحجز الاحتياطي على أموالهما ذلك ان المستأجرة هي شركة مساهمة ذات مسؤوليه محدودة وان ذمة الشرة مستقلة عن ذمة الشركاء ولا يجوز مساءلتهم عن ديونها .
وحيث ان نص المادة (53) من قانون الشركات ينص على انها :تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخصين أو اكثر وتعتبر الذمة الماليه للشركة مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها وتكون الشركة بموجوداتها واموالها مسؤوله عن الديون والإلتزامات المترتبه عليها ولا يكون الشريك مسؤولاًعن الديون والإلتزامات والخسائر إلا بمقدار حصصة التي يملكها في الشركة .
وحيث ان عقد الايجار موضوع الدعوى نص في البند (4/9) على انه : في حالة حدوث أن المستأجر في هذا العقد هو أكثر من شخص واحد فيعتبرون جميعاً متكافلين ومتضامنين فيه وفي جميع أحكامه والتزاماته وكذلك الحال في حال كون المستأجر شركة أو شخص معنوي يعتبر ويعتبرون جميعاً ملتزمون بالتكافل والتضامن معاً بجميع مسؤوليات المستأجر بموجب هذا العقد….. وهذا ما اكده البند (3/5) من عقد الإيجار.
وحيث إن هذا الاتفاق لا يخالف القانون أو النظام العام فيكون الاخذ به في هذه الدعوى يتفق وصحيح القانون وحيث أن المحكمة ذهبت بقرارها بهذا الاتجاه فيكون قرارها متفقاً واحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (209/2016) فصل (23/3/2016).