مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 32 من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على :
يحكم قاضي الامور المستعجلة بصفة مؤقته مع عدم المساس بالحق بالأمور التالية على ان هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية ومنها الحجز التحفظي وعلى الطالب ان يرفق الوثائق التي يستند اليها في طلبه وان القرار الذي يصدر بقبول طلب المستدعي في المسائل المستعجلة يكون على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها وفقاً لنص المادة 32/ 2و3 من القانون ذاته.
كما ان المادة 141 من قانون اصول المحاكمات المدنية حددت شروط ايقاع الحجز التحفظي بما يلي:
1-ان يكون مقدار الدين معلوم وبعكس ذلك تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين.
2-أ يكون الدين مستحق الأداء.
3-أن يكون الدين غير مقيد بشرط.
وهذه الشروط هي التي على قاضي الامور المستعجلة بحثها والتحقق من توافرها فتلقي الحجز التحفظي والا فترد طلب الحجز وخلاف ذلك فإنه يعتبر تدخلاً ومساساً بأصل الحق يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل ويكون من اختصاص محكمة الموضوع.
وحيث ان وكيل المستدعي قد طلب القاء الحجز التحفظي على اموال المستدعى ضدهما المنقولة وغير المنقولة بما يعادل المبلغ المذكور بلائحة دعواه الا اننا نجد من ظاهر البيينة ان المبالغ التي التزم بها المميز ضده والذي كفله بها المميز ضده والمتوجب دفعها للمميز والمحرر بها شيكات بالدينار الاردني والبالغ قيمتها 374000 دينار اردني فهي الشيكات المسحوبة على بنك الاسكان الاردني والتي لم تصرف كما جاء بكتاب بنك الاسكان.
وحيث ان هذه الشيكات مقدارها معلوم ومستحقة الاداء وغير مقيدة بشرط فإنه يجوز الحجز على اموال المستدعى ضدهما بما يقابل قيمة هذه الشيكات.
اما بالنسبة لباقي المبلغ المطالب به والذي التزم المستدعى ضده بتحصيله من المدينين للمؤسسة وتسليمها الى المميز حال تحصيلها وكذلك قيمة الشرط الجزائي فهذه الاموال متنازع عليها بين اطراف الدعوى وغير مستحقة وشروط الحجز غير متوافرة.
وحيث ان محكمة الاستئناف وجدت من ظاهر البينة ان اموال المدعى عليهما المستدعى ضدهما التي يجوز الحجز عليها هو بحدود مبلغ 375000 دينار ورد الطلب فيما زاد على ذلك لعدم توافر شروط الحجز كون باقي المبالغ المطالب بها متنازع عليها وغير مستحقة الاداء وشروط الحجز عليها غير متوافره فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(210/2018فصل11/3/2018).