مبدأ قانوني3
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى أن الغاية من اصطحاب الطفل إلى مكان بعيد عن منزل ذويه وضربه لم يكن لغايات خطفه وابعاده عن أهله وإنما كان لضربه وبعد أن تم ضربه تم تركه ليعود إلى ذويه ولم تتوافر أركان وعناصر جناية الخطف لأنه يتوجب ان تكون غاية الخاطف إبعاد المجني عليه المخطوف عن ذويه وحجز حريته وتكون الغاية من إبعاده عن ذويه هي المقصودة والمحكمة رأت إعلان عدم مسؤولية المتهمين عن هذه الواقعة.
وكما أن محكمة الجنايات الكبرى وجدت أن النيابة العامة لم تقدم الدليل على التهم المسندة للمتهمين ورأت أنه وأمام عدم تقديم الدليل الكافي والقاطع يتوجب اعلان براءة المتهمين عن التهمة المسندة اليهما ذلك أنه لم تثبت أركان وعناصر جناية الخطف المسندة إليهما.
إلا أن تلك المحكمة وعند اصدارها قرارها النهائي ذهلت عند فصل الدعوى وإصدار الحكم بالفصل بجناية الخطف وفقاً لأحكام المادة 302/4 عقوبات المسندة للمميز ضدهما المسندة لهما من قبل المميز وعليه يكون القرار المميز في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(971/2015فصل27/8/2015).والقرار رقم(298/2008فصل16/4/2008).والقرار رقم(690/2009فصل14/6/2009).