مبدأ قانوني5
وحيث أن ما قام به المتهم باقتياد المجني عليه إلى غرفته ما كان إلا لغايات الفسق به وهتك عرضه وبالتالي فإن شروط وعناصر جناية الخطف غير متوفرة في افعال المتهم وقد عللت محكمة الجنايات قرارها تعليلاً سائغاً ومقبولاً بوصولها الى أن المراد بالخطف هو انتزاع المخطوف من المكان الموجود ونقله إلى محل آخر واحتجازه فيه بقصد إخفائه عن ذويه وأن الواضح من وقائع الدعوى أن فعل المتهم لم يكن يقصد إخفاء المجني عليه وإنما بقصد إبعاده ليتسنى له هتك عرضه وهذا ماتم فعلاً وقد دللت على ذلك أيضاً أن طلب المتهم من شقيقه الذي حضر إلى غرفته أن يأخذ المجني عليه إلى المطعم ليشتري له طعاماً ويعطيه دينار ولم يمنعه من مغادرة المنزل.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت إلى ذلك بالنسبة لجناية الخطف المسندة إلى المتهم وقررت عدم مسؤوليته فإن قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(52/2003فصل18/3/2003).والقرار رقم(404/2003فصل22/5/2003).والقرار رقم(1489/2005فصل15/1/2006).والقرار رقم(378/2008فصل15/4/2008).والقرار رقم615/2014فصل16/6/2014).والقرار رقم(384/2015فصل19/4/2015).والقرار رقم(1092/2007فصل1/10/2007).
g2003.52 g2003.404 g2005-1489 g2008-378 g2014.615 g2015.384 g2007-1092