مبدأ قانوني7
وحيث أن الخطف يقصد به انتزاع المخطوف من البقعة الموجود بها ونقله إلى محل آخر واحتجازه فيه بقصد إخفاءه عن ذويه وأن ذلك يستلزم توافر ثلاثة أركان لقيام جناية الخطف وهي:
1-فعل الخطف.
2-أن يقع الفعل بالتحايل والإكراه.
3- القصد الجنائي.
وحيث أن محكمة الجنايات لم تقم باستعراض أركان جناية الخطف ولم تقم بالتثبت من توافرها بحق المتهم فيكون قرارها من هذه الجهة في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(607/2003فصل15/7/2003).والقرار رقم(1282/2003فصل16/12/2003).