مبدأ قانوني 1
حيث أن فعل كل من المتهمين المميزين المتمثل بخطف المجني عليها وأخذها إلى غرفة مهجورة وتقييدها من قدمها اليمنى بواسطة جنزير وتسليمها جميع ملابسها حتى أصبحت عارية ومن ثم الإعتداء عليها جنسياً من قبل المتهمين يشكل جناية الخطف بحدود المادة (4/302) من قانون العقوبات وبدلالة المادتين (1/301/أ و 101) من القانون ذاته كما إنتهى إلى ذلك القرار المطعون فيه وعليه يكون قرارها واقع في محله .
راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 833/2015 فصل بتاريخ 9/6/2015.