مبدأ قانوني1
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد استندت في تعليلها لقرار البراءة على مقولة ((إن البينة الوحيدة التي تربط المتهم بالمتهمة هي أقوال المتهمة فقط وأن البينة التي تربط باقي المتهمين بجرمي الخطف والسرقة بالإشتراك هي أقول المتهم فقط وأن أقوال كل منهما لا تعدو كونها أقوال متهم ضد متهم آخر لم تتأيد بأية بينة أو قرينة أخرى)).
وحيث أن المميز اعتمد على إفادات المذكورين كمتهمين وليس على أقوالهما كشاهدين ثم أن المحكمة أغفلت كلياً مناقشة باقي بينات الدعوى من شهود وضبوط مما يعيب قرارها كذلك لم تتطرق إلى وقائع الإتهام التي لم ينكرها الطرفان حيث تطابقت اقوالهما في التواجد معا وبسيارة واحدة في منطقة المنتزه وما جرى هناك من فضائح حسب رواية كل منهما وهي وقائع تشكل في مجموعها أحد أركان الجرم المسند إليهما خلافاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 302 من قانون العقوبات وأيدها أيضا المميز ضده.
وعليه وازاء ما يغدو القرار المميز من عيوب وقصور فإن القرار المميز يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(457/2000فصل28/6/2000).
g2000.457