مبدأ قانوني4
وحيث أن جناية الخطف التي جرم بها المتهم طبقاً للمادة 302/4 من قانون العقوبات تتطلب إبعاد المخطوف عن البقعة التي يعيش فيها وعن أهله وذويه بالتحيل والإكراه وأن التحيل يعني استخدام وسائل احتيالية ومخادعة لها مظهر خارجي يؤيدها لإقناع المخطوف بالتسليم للخاطف بطلباته وأنه لولا هذه الأساليب الإحتيالية لما وافق المخطوف على التسليم للخاطف ومرافقته وترك أهله والمتطقة التي يعيش فيها.
ولما كانت الأساليب الإحتيالية والمخادعة تختلف من حيث درجاتها طبقاً لشخص الخاطف المحتال وشخص المخطوف وعليه فإذا كان المخطوف صغيراً فإن أساليب الإحتيال والمخادعة والبسيطة وإن كانت ظاهرة ينخدع بها وتنطلي عليه لمحدودية معرفته وقلة تجربته في الحياة.
وحيث أن المجني عليهما من الأطفال وليس لهما تجربة في الحياة فإن ما استعمله المتهم نحوهما من دروب الخداع هو استغلاله لتوجههما الديني وتشبثهما بأهداب الدين وزعمه لهما بأنه يريد أن يبعدهما عن مجتمع الفسق والفجور وأنه يريد الذهاب معهما إلى منطقة بعيدة ليتفرغوا لعبادة الله وأنه سوف يعلمهما لعبة الكراتيه والكونغفو الأمر الذي انطلى عليهما وحيث وثقا بالمتهم وصدقاه وتركا أهلهما والتحقا بالمتهم الذي اخذهما الى الزرقاء والرصيفة وهناك قام بالإعتداءات الجنسية عليهما.
وعليه فإن فعل المتهم إنما يشكل سائر أركان جناية الخطف طبقاً للمادة 302/4 من قانون العقوبات وكما توصل إلى ذلك القرار المميز وعليه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(553/2000فصل29/6/2000).
g2000.553