مبدأ قانوني8
وحيث أن قيام المسؤولية الجزائية بمقتضى المادة 302/4 من قانون العقوبات يستلزم توافر عنصر التحيل أو الإكراه فإذا رافقت المجني عليها المتهم برضاها وكانت قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها حينئذ فإن فعل المتهم والحالة هذه لا يشكل خطفاً لها بالمعنى المقصود بالمادة المذكورة ولا يستوجب عقاباً.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى ذلك فإن الحكم بإعلان عدم مسؤولية المميز ضده يكون قراراً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1330/2003فصل17/12/2004).
g2003.1330