مبدأ قانوني9
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت إلى النتيجة التي انتهت إليها من خلال البينة التي قدمتها النيابة بعد أن ناقشتها مناقشة وافية ومن ضمنها ما ورد على لسان الشاهدة بأنها ذهبت مع المدعو بارادتها وأنها اتفقت معه على ذلك كي تضع اهلها تحت الأمر الواقع وتتزوج منه والذي كان قد خطبها من أهلها حوالي ثلاث مرات وكانوا يرفضون ذلك وحيث أكدت بأقوالها بأنه كان خارج المنزل وقام بالمناداه عليها بصوت عالي وخرجت من المنزل لكي تذهب معه وكان يوجد باص يقف خارج منزل أهلها في الوقت الذي كانت فيه والدتها تمسك بها لمنعها من الذهاب إليه إلا أنها استطاعت الإفلات منها وركبت الباص مما نرى معه أن شروط وعناصر جريمة الخطف غير متوفرة بحق المميز ضدهما بالمعنى المقصود في المادة 302 من قانون العقوبات مما يقتضي معه إعلان عدم مسؤوليتهما عن جناية الخطف المسندة اليهما.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(278/2006فصل9/5/2006).
g2006-278