مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى أن الأفعال التي قام بها المتهمين بإيقاف السيارة بجانب الظنين في الشارع ونزولهم منها وضربه ووضعه في السيارة وذلك على أثر خلاف بينهم لا يشكل أركان وعناصر جناية الخطف المسندة إليهم خلافاً للمادة 302/4 من قانون العقوبات كما ورد بإسناد النيابة العامة وأن هذه الأفعال لا تعدو كونها إيذاء وقد ثبت للمحكمة أن قول الظنين وإدعاؤه بوضع المتهمين العصي المهباش في مؤخرته مجرد إدعاء ليس له أساس من الصحة هذه لا ترقى إلى تكوين أركان وعناصر الجناية المسندة إليهم مما يتعين عدم مسؤوليتهم مما يعني براءتهم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (494/2006فصل17/7/2006).
g2006-494