مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم تعرف على المشتكية وحضرت معه برضاها إلى الشقة التي تم إستئجارها من المتهم الثاني وأن المشتكية مكثت مع المتهم لصباح اليوم التالي حيث حضر إليهما المتهمين الثاني والثالث وعند حصول المشكلة بين المتهم الثالث والمتهم الأول هربت المشتكية وأن حضور المشتكية كان مع المتهم الأول بدون علم المتهمين الأخرين ولم يقوما بإحضارهما لا بالتحايل أو الإكراه وإنما حضورها كان مع المتهم الأول وبرضاها وبالتالي عدم توافر عناصر الخطف الجنائي المنصوص عليه في المادتين 302/2 و76 من قانون العقوبات بحق المتهمين الآخرين مما يتعين براءتهما عنها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1147/2007فصل26/9/2007).
g2007-1147