مبدأ قانوني13
وحبث أن قيام المتهم بخطف زوجته بقصد إعادتها إلى بيت الزوجية لا يشكل خطفاً بالمعنى المقصود في المادة 302/3 من قانون العقوبات وأن مرافقة باقي المتهمين للمتهم ومساعدتهم له لأخذ زوجته لا يشكل أيضاً تدخلا بجناية الخطف لأن المتدخل يستمد نشاطه الجرمي من نشاط الفاعل الأصلي ويكون ما توصلت إليه المحكمة بإعلان عدم مسؤولية المتهمين عن جناتي الخطف والتدخل فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1159/2007فصل4/10/2007).
g2007-1159