مبدأ قانوني
وحيث أن المجني عليها ذهبت مع المتهم بطوعها وإختيارها فلا يمكن القول بأن المتهم قد خطفها وأن أفعاله بأنه أخذ المجني عليها بسيارته بإرادتها لا تشكل جناية الخطف ولا تستوجب عقاباً ويتعين عدم مسؤوليته عنها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1238/2009فصل13/9/2009).
g2009-1238