مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المجني عليه والمتمثلة بقيامه مع آخرين بالتحايل والإكراه أخذ المجني عليه من المكان الذي يتواجد فيه عادة إلى منطقة خالية ومظلمة خارجة المدينة والإعتداء عليه بالضرب ومنعه من الحركة والردعلى الهاتف وإنزاله من المركبة وتمزيق بنطلونه وخلع كلسونه مما أدى الى انكشاف عورته أمامهم تشكل سائر أركان وعناصر جنايتي هتك العرض خلافاً لأحكام المادة 296/1 و301/1/أ منن قانون العقوبات والخطف خلافاً لأحكام المادة 302/4 من ذات القانون كونه قام بالفعل مع أكثر من شخص وتغلبوا على مقاومة المجني عليه وهتكوا عرضه وحيث انطبق على الفعل أكثر من وصف فإنه يتعين تجريمه بالوصف الأشد وحيث أن الحد الأدنى لجريمة هتك العرض فيكون ماذهبت إليه محكمة الجنايات الكبرى من حيث تجريمه بجناية الخطف واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1947/2013فصل13/7/2014).
g2013.1947hn