مبدأ قانوني2
حيث أن ما قارفه المميزون من أفعال تمثلت بخطفهم المجني عليها من الفندق الذي تقيم فيه بواسطة التهديد بإشهار مسدس من قبل المتهم ومن ثم اختطافها تحت التهديد بواسطة موسى من قبل المتهم وتحت الضرب وقيامه بتشليحها بنطلونها وكلسونها وانكشاف عورتها للمتهمين ولآخرين ومن ثم خطفها إلى شقة في عمارة وبسبب حضور رجال الأمن زالت هذه الحالة.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل وبالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية الإختطاف بالإشتراك بحدود المادتين 302و76من قانون العقوبات وعليه يكون القرار المميز في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1186/2015فصل26/8/2015).
g2015.1186