مبدأ قانوني
وحيث ان الافعال التي قام بها المتهمين والمتمثلة بخطف الطفلة بالتحايل والخداع قاصدين ابعادها عن ذويها وقطع صلتها بهم ومن ثم قيامهما بمفاوضة والدها بإعادتها مقابل دفع مبلغ مالي انما تشكل هذه الافعال كامل اركان وعناصر جناية الخطف بالاشتراك لحدود المادتين 302/2 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(456/2017فصل23/4/2017).