مبدأ قانوني
وحيث ان الافعال التي اقدم عليها المتهم والمتمثلة بقيامه بإطلاق النار على المشتكى عليهم مما نتج عنه إصابة المدعو إصابة نجم عنها اصابته بشلل رباعي دائم وإإصابة المدعو الآخر بكتفه إصابة لم تشكل خطورة على حياته.
واستدراج المجني عليه راكان واشهار مسدس عليه واطلاق النار عليه بين رجليه بقصد ارهابه وتهديده واستمرار احتجازه لفترة طويلة واخذ المبالغ والهاتفين اللذين كانا بحوزته.
تشكل سائر اركان وعناصر:
1-جرم الشروع بالقتل بحدود المادتين 327/3 و70 من قانون العقوبات.
2-الخطف خلافاً لاحكام المادة 302 من القانون ذاته.
3-السرقة خلافاً لاحكام المادة 401/1 من القانون المذكور.
4-حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لاحكام المواد 3 و4 و11/د من قانون الاسلحة والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(518/2017فصل11/4/2017).