مبدأ قانوني
حيث نصت المادة (341) من قانون العقوبات على :
تعد الأفعال الآتية دفاعا : ً مشروعا ً -1 عن نفسه او عرضه أو نفس غيره أو عرضه فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً ، بشرط أن: أ- يقع الدفع حال وقوع الإعتداء. ب- أن يكون الإعتداء غير محق. ج- أن لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر. ً -2 عن ماله أو مال غيره الذي هو في حفظه فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً
بشرط: أ- أن يقع الدفاع أثناء النهب والسرقة المرافقين للعنف ، او ب- أن تكون السرقة مؤدية إلى ضرر جسيم من شأنه أن يخل بإرادة المسروق منه ويفسد اختياره ولو لم يرافقها عنف. ً دفع السارقين والناهبين واسترداد المال بغير القتل أو الجرح او وأن لا يمكن في كلتا الحالتين المذكورتين آنفاً الفعل المؤثر.
وحيث أنه كان في وسع المعتدي أن يدرأ الإعتداء بالضرب فلا يباح له أن يدرأه بفعل أشد جسامة كالجرح ومن كان في وسعه أن يدرأ الإعتداء بالجرح فلا يباح له أن يدرأه بفعل أشد جسامة كالقتل وهذا الشرط مستفاد من نص المادة 341 المذكورة حيث رتب هذا النص الأفعال التي يجوز اللجوء بها في الدفاع الشرعي ترتيباً تنازلياً من حيث الشدة.
وحيث أنه كان في استطاعة الجاني التخلص من الإعتداء بوسيلة أخرى تتناسب مع الإعتداء الذي أبدأه المجني عليه فإن شروط الدفاع الواردة في المادة 341 المذكورة غير متوفرة.
راجع بذلك قرارمحكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1110/2002فصل28/1/2003).والقرار رقم(824/2000فصل 25/9/2000).والقرار رقم(1392/2009فصل8/10/2009).والقرار رقم(1367/2009فصل7/10/2009).والقرار رقم(277/2009فصل13/4/2009).والقرار رقم(692/2008فصل21/5/2008).والقرار رقم(660/2008فصل10/6/2008).والقرار رقم(637/2008فصل15/5/20098)..والقرار رقم(239/2008فصل2/3/2008).والقرار رقم(10/2008فصل10/2/2008).والقرار رقم(668/2007فصل6/8/2006)والقرار رقم(131/2007فصل16/4/2007).والقرار الصادر عن الهيئة العامة رقم(1464/2006فصل31/1/2007).والقرار رقم(881/2006فصل9/10/2006).والقرار رقم(936/2006فصل30/10/2006).والقرار رقم(902/2006فصل17/10/2006).والقرار رقم(652/2006فصل11/7/2006)..والقرار رقم(542/2006فصل31/7/2006)..والقرار رقم(1476/2005فصل29/1/2006).
g2002.1110
g2000.824
g2009-1392
g2009-1367
g2009-277
g2008-692
g2008-660
g2008-637
g2008-239
g2008-10
g2007-668
g2007-131
g2006-1464
g2006-936
g2006-902
g2006-652
g2006-542
g2005-1476