مبدأ قانوني
وحيث أن الدفاع حتى يكون مشروعاً بالمعنى المقصود في المادة 341 من قانوونن العقوبات يجب أن تتوفر جميع الشروط الواردة في هذه المادة وهي:
1-أن يقع الدفع حال وقوع الإعتداء.2-أن يكون الإعتداء غير محق.3-أن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إبالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم وهي طعن المغدور بواسطة الحربة التي كان يحملها لمجرد حصول مشاجرة بين شقيقه وشقيق المغدور فلا يعتبر حضور المغدور بالقرب منمنزله يشكل عذراً مشروعاً بالمعنى المقصود في المادة المشار إليها أعلاه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1145/2008فصل12/10/2008).
g2008-1145