مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات حينما قامت بمعالجة حالة الدفاع الشرعي الذي يتمسك به الدفاع عن المتهم قد بحثت في توافر الحالات المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات فقد توصلت الى عدم توافر اركان حالة الدفاع الشرعي بحق المتهم باعتبار أنه لم يكن يتعرض لخطر محدق يهدد حياته يستوجب دفعه بالطعن بواسطة السكين.
وقد أغفلت محكمة الجنايات الكبرى البحث في المادة 342 من قانون العقوبات التي تحدثت عن حالات اعتبر المشرع الفاعل فيها أنه في حالة دفاع شرعي حيث نصت على ما يلي(يعد دفاعاً مشروعاً كل قتل أو إصابة بجراح أو بأي فعل مؤثر ارتكب لدفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً الى منزل آهل بالسكان أو الى بيت السكن حسبما ورد تعريفه في المادة الثانية بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو مصطنعة أو أدوات خاصة وإذا وقع الإعتداء نهاراً فلا يستفيد الفاعل إلا من العذر المخفف عملاً بالمادة 97 من قانون العقوبات.
وعليه وحيث كان على محكمة الجنايات الكبرى أن تحدد بكل وضوح المكان الذي طعن فيه المغدور وهل هو داخل المنزل أو خارجه وحيث أنها لم تفعل فإن قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(37/2000فصل12/3/2000).
g2000.37