مبدأ قانوني
وحيث أن حمل المجني عليه ماسورة حديدية لمواجهة المتهمين أثر المشادة التي حصلت بينه وبينهم على أثر طلبهم أن يقوم بالرحيل لا يشكل خطراً حالاً جسيماً على أي واحد منهم وعليه فإن شروط الدفاع الشرعي المبحوث عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات لا تعتبر متوفرة بحق المتهم الذي أطلق النار على المجني عليه كما وأن الشك الذي يشاور المتهمين بوجود علاقة بين المجني عليه وبين زوجة المتهم التي ذهبت في أحدى المرات إلى المزرعة التي يعمل بها المجني عليه والقريبة من بيت الشعر لا يكفي للقول بأن المجني عليه قد أقدم على فعل غير محق وعلى درجة من الخطورة بما يجعل المتهم مستفيداً من العذر القانوني المنصوص عليه بالمادة 98 من قانون العقوبات عندما أطلق النار عليه وبذلك فإن ما إنتهت إليه محكمة الجنايات يتفق وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(770/2000فصل17/10/2000).
g2000.770