مبدأ قانوني46
حيث أن المادة 1/341 من قانون العقوبات قد أوضحت الشروط الواجب توافرها لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس وهي:
أ-أن يقع الفعل حال وقوع الإعتداء
ب-أن يكون الإعتداء غير محق.
ج- أن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وحيث أن الفعل الذي أتاه المجني عليه والمتمثل في حمل ماسورة حديد محاولاً ضرب المتهم بها ومهدداً إياه بقوله أعطيني الكيس يا أبو سعد هو عمل غير مشروع إلا أنه لم يكن على جانب من الخطورة يجعل الفعل الذي قارفه المتهم يشكل حالة الدفاع الشرعي طالما لم يثبت أنه لم يكن بإستطاعة المتهم التخلص من هذا الإعتداء بأي وسيلة أخرى غير إطلاق النار على رجله.
وحيث أن شروط حالة الدفاع الشرعي المنصوص عليها في المادة 1/341 من قانون العقوبات غير متوافرة في هذه القضية فيكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى مخالفاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم923/2003فصل14/10/2003).
g2003.923