مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 341 من قانون العقوبات فقد ورد فيها تعد الأفعال الآتية دفاعاً شرعياً:1-فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه بشرط أن:أ-يقع الفعل حال وقوع الإعتداء.ب-أن يكون الإعتداء غير محق.ج-أن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
2-فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح بأي فعل دفاعاً عن ماله أو مال غيره الذي هو في حفظه بشرط:أ-أن يقع الدفاع أثناء النهب والسرقة والمرافقين للعنف أو ب-أن تكون السرقة مؤدية إلى ضرر جسيم من شأنه أن تحل بإرادة المسروق منه وتفسد إختياره ولو لم يرافقها عنف.
وحيث أن المتهم قام بطعن المغدور بواسطة سكين على ظهره نفذ إلى تجويف الصدر الأيسر وأصاب الرئة اليسرى وأحدث نزفاً شديداً تسبب بوفاة المغدور هذه الوقائع تشكل جناية القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات وأنه يتوفر بوقائع الدعوى أي من شروط الدفاع الشرعي المشار إليها وأن مجرد حصول مشاجرة لا يعني تحقق حالة من حالات الدفاع الشرعي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1049/2005فصل29/9/2005).
g2005.1049