مبدأ قانوني
وحيث أن المشرع في المادة 341 من قانون العقوبات وضع شروطاً ثلاثة لإعتبار الفعل دفاعاً مشروعاً عن النفس أو العرض وهي أن يقع فعل الدفاع حال وقوع الإعتداء وأن يكون الإعتداء غير محق وأن لا يكون في إستطاعة المعتدي التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح اأو الفعل المؤثر ولم يشرع الدفاع الشرعي لصالح المبتدي بالعدوان أو من كان باستطاعته التخلص منه دون قيامه بالقتل أو الجرح.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى لم تجد أن فعل المتهم يشكل دفاعاً مشروعاً لذلك فإن ما توصل إليه يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(386/2005فصل9/5/2005).
g2005.386