مبدا قانوني43
حيث أن قيام المميز ضده بإطلاق النار في الهواء وإصابة المتهم يعتبر من قبيل الدفاع الشرعي ويشكل عذر محل للعقوبة , حيث أن المميز ضده تفاجأ بخروج المتهم من منزله وهو يحاول سرقته وتشاجر معه حيث حاول المتهم طعن المميز ضده إلا إنه لم يتكن وقام المميز ضده بإطلاق النار وإصابة المتهم , وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قررت أن هذا الفعل يشكل عذر محل من العقوبة كونه من قبيل الدفاع الشرعي فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم533/2005فصل16/5/2005).والقرار رقم(486/2009فصل19/5/2009).والقرار رقم(935/2005فصل14/8//2005).