مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى المادة 60/1 من قانون العقوبات فقد نصت على (١ .يعد ممارسة للحق : كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال او نفس الغير أو ماله ).
كما أن المادة 89 من ذات القانون نصت على (لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة الى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره ، خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر).
ونصت المادة 341 من ذات القانون:
تعد الأفعال الآتية دفاعا مشروعا : ١ .فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه ، بشرط أن : أ . يقع الدفع حال وقوع الإعتداء . ب. أن يكون الإعتداء غير محق . ج. أن لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر .
وحيث أن المتهم كان في بيت خاله وعندما علم بحضورالمغدور صعد الى سطح البيت وأنه ونتيجة المشادة بين الأثنين قام المتهم بإطلاق النار على المغدور فأرداه قتيلاً وعليه فإن ما قام به المتهم لا يعتبر ممارسة لحق قضت به ضرورة حيث لم يثببت تعرضه لأي خطر على نفسه أو ماله وكذلك لا يعتبر فعله دفاعاً مشروعاً حيث لم يثبت أن المتهم عندما ارتكب فعل القتل كان لدفع وقوع إعتداء غير محق ولم يكن باستطاعته التخلص من ذلك الإعتداء حيث لم يثبت وقوع أي إعتداء عليه وأما القول ان المغدور كان دائماً في حالة سكر فإن قيام المتهم بقتله لا يعتبر دفاعاً شرعياً.
وعليه وحيث أن المتهم لم يكن في حالة دفاع شرعي أو أن الضرورة ألجأته الى القتل فإن ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(584/2005فصل20/6/2005).
g2005.584