مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 341 من قانون العقوبات تشترط لإعتبار الفعل دفاعاً مشروعاً أن يقع الفعل دفاعاً عن النفس والعرض وأن يقع الدفع حال وقوع الإعتداء وأن يكن الإعتداء غير محق وأن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل او الجرح أو الفعل المؤثر.
وحيث أن مجرد وقوع مشاجرة بين المتهم والمجني عليه الذي لا يحمل سلاحاً عند وقوع الإعتداء عليه لا يستدعي دفع الإعتداء بالقتل وعلى ذلك فإن عدم إعتبار المتهم في حالة دفاع مشروع لا يخالف القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(935/2005فصل14/8/2005).
g2005.935