مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال وهي قيامه بضرب المجني عليه بسكين كان بحوزته بعد أن قام المجني عليه بالهجوم عليه بشدة وكان يحمل سكيناً وحاول ضرب المتهم ومهدداً أياه بسبب إرتفاع صوت المسجل.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم لم تتصرف تيته لقتل المجني عليه وذلك لقرب المسافة بينهما وعدم وجود حائل لمنعه من ذلك وكان بإمكانه أن يستمر في طعن المجني عليه كما أن المتهم لم يكن بمقدوره دفع الإعتداء والحال الواقع عليه وغير المحق ولم يكن بإستطاعته التخلص من هذا الإعتداء والحال الواقع عليه وغير المحق ولم يكن بإستطاعته التخلص من هذا الإعتداء إلا بفعل مؤثر هو جرح وطعن المجني عليه وهذا كله يؤكد حالة الدفاع الشرعي وأنه وبالرجوع الى المادة 341 من قانون العقوبات قد أوضحت الشروط الواجب توافرها لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس وهي:1-أن يقع الفعل حال وقوع الإعتداء.2-أن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وحيث أن الفعل الذي أتاه المجني عليه والمتمثل بحمله سكين والهجوم على المتهم محاولاً ضربه ومهدداً أياه هو عمل غير مشروع وأنه على جانب من الخطورة يجعل الفعل الذي قارفه المتهم يشكل حالة دفاع شرعي طالما أنه يثبت من خلال البينات المقدمة في هذه القضية أنه لم يكن بإستطاعة المتهم التخلص من هذا الإعتداء بأي وسيلة أخرى غير ضربه بالسكين التي كانت بحوزته.
وعليه فإن شروط حالة الدفاع الشرعي المنصوص علها في المادة 341/1 من قانون العقوبات متوافرة في هذه القضية مما يتعين معه الحكم بعدم مسؤولية المتهم عن هذه الجناية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(249/2006فصل2/11/2006).
g2006-249