مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 341 من قثانون العقوبات تشترط لإعتبار الفعل دفاعاً مشروعاً:1-ان يقع الفعل دفاعاً عن النفس أو العرض.2-أن يقع الدفع حال وقوع الإعتداء.3-أن يكون الإعتداء غير محق.4-أن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
الأمر الغير متوفر في فعل المتهم حيث أن حالة الدفاع المشروع هي مسألة موضوعية لمحكمة الموضوع وحدها حق تقديرها بحسب ما يقوم لديها من الأدلة والظروف إثباتاً أو نفياً وقد توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى أن المتهم لم يكن في حالة دفاع مشروع وعليه يكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(251/2006فصل17/5/2006).