مبدأ قانوني
وحيث أن دخول الأظناء إلى منزل المتهم ليلاً وكانوا ملثمين وقيامهم بسرقة بانيو من منزل المتهم وعندما أحسوا بأنه صحي من نومه على وجودهم في منزله وقول أحدهم هيو صحي ملعون الوالدين اذبحوه فإن قصد الإعتداء لدى الأظناء متولد لديهم منذ دخولهم إلى منزل المتهم وأفصحوا عن نيتهم بقتله بقول أحدهم العبارة التي أشرنا اليهم وقد شعر بخطر حقيقي داهم عليه من ثلاثة أشخاص وهو لا يزال على فراشه فإنه في هذه الحالة لا يد له من الدفاع عن نفسه وعن ماله وقد حاصره الخطر فإن قيامه باطلاق النار عليهم من مسدسه إنما يشكل دفاعاً مشروعاً لا يعاقب عليه القانون وتكون شروط المادة 342/1 من قانون العقوبات متوفرة في فعل المتهم مما يتعين عدم مسؤوليته وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(282/2005فصل28/6/2006).
g2006-282