مبدأ قانوني
وحيث أنه وبإستقراء نص المادة 341 من قانون العقوبات يتبين أنها تشترط لإعتبار الفعل دفاعاً مشروعاً:
1-أن يقع الفعل دفاعاً عن النفس أو العرض.2-أن يقع الدفع حال وقوع الإعتداء 3-أن يكون الإعتداء غير محق.4-أن لا يكون بإستطاعة المعتدى عليها التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل.
وحيث أن المغدور طلب من المتهمة الإقتراب منه فرفضت فاقترب منها وقبلها وحسس على جسدها من فوق الملابس وصدته وفكرت بالتخلص منه بقتله بمسدسه الذي شاهدته تحت مسجل السيارة ولتنفيذ ذلك قامت بلف الشال على عينيه وربطته على رأسه من الخلف والأمام حتى أصبح لا يرى شيئاً وذلك بموافقته وبعد أن تأكدت من ذلك أخذت المسدس وإبتعدت قليلاً وسحبت الأقسام وعادت لتجلس في المقعد الأمامي للباص وصوبت المسدس تجاه رأسه وعلى مسافة قريبة جداً وضغطت على الزناد فخرجت طلقة أصابت رأس المغدور وشاهدت الدماء تخرج من رأسه بعدها حملت حقيبتها ووضعت المسدس فيها وأخذت هاتف المغدور الخلوي وألقت بالشال الملطخ بالدماء في مكان قريب وإتجهت للشارع وركبت في أحد الباصات وأثناء الطريق ألقت بالمسدس من نافذة الباص ونزلت منه وغسلت يديها مما علق بها من دماء المغدور وذهبت بعد ذلك إلى إربد ومكثت هناك لغاية ساعتين حيث عادت إلى بيتها.
وعلى ذلك فإن شروط الدفاع الشرعي ليست متحققة وذلك لأن المتهم كان في لقاءاته السابقة مع المتهمة يقبلها ويضع يده على جسدها كما فعل يوم الحادث ولأنه كان بإستطاعة المتهمة بعد أن جردت المغدور من مسدسه وهاتفه الخلوي التخلص من أي إعتداء من قبله عليها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(372/2006فصل9/5/2006).
g2006-372