مبدأ قانوني
وحيث أن المستفاد من المادة 341 من قانون العقوبات الباحثة عن الدفاع المشروع فإنها تشترط لإعتبار الفعل دفاعاً مشروعاً عن النفس أن تتوافر الأركان التالية:1-أن يقع الدفع حال وقوع الإعتداء.2-أن يكون الإعتداء غير محق. 3-أن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وحيث يتبين من ظروف هذه القضية وبياناتها وقوع المشاجرة بين شقيق المتهم والظنين على أثر قيام الظنين بإيقاف سيارته الشاحنة في دخلة تعيق حركة المرور وقيام الأظناء بإلحاق الضرر بمحل الشاهد ثم قاموا بالتهجم على المتهم الذي قام بإطلاق العيارات النارية بإتجاه شخصين.
وحيث أنه كان بإستطاعة المتهم برد إعتداء الأظناء عليه بأي طريقة خلافاً لإحضار مسدسه وإطلاق العيارات النارية عليهم لذا فإن أركان المادة 341 من قانون العقوبات لا تكون متوفرة وهذا الفعل لا يشكل دفاعاً مشروعاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (652/2006فصل11/7/2006).
g2006-652