مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط في الدفاع الشرعي في الفعل الذي يقع دفعاً للتعدي أن يكون بالقدر اللازم لدفع التعدي وإلا يكون من الممكن تفادي الخطر بوسيلة أخرى.
وقد رتبت المادة 341 من قانون العقوبات الأفعال التي يجوز اللجوء لها في الدفاع الشرعي ترتيباً تنازلياً من حيث الشدة فإذا كان في وسع المعتدى عليه أن يدرأ الإعتداء بالضرب فلا يباح له أن يدرأ بفعل أشد جسامة كالجرح ومن كان في وسعه أن يدرأ الإعتداء بالجرح فلا يباح له أن يدرأه بفعل أشد جسامة كالقتل.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى أن المغدور بعد أن طلب من المتهم نقوداً وإعتذر له ولم يقبل إعتذاره هجم على المتهم وكان يحمل بيده سكين ووقعت منه على الأرض ثم أخذها المتهم وضرب المغدور فإنه بسقوط السكين من يد المغدور فيكون الخطر المحدق قد زال وأن كان غير ذلك كان بإمكان المتهم أن يتخلص منها إما بإعطائها للمتواجدين من أهله وأقاربه في الغرفة لأبعادها أو رميها بعيداً عن يد المغدور أو التدرج في دفع الإعتداء بالتلويح بالسكين أو بالضرب بالأيدي أو بالجرح لا أن يقوم بطعن المغدور عدة طعنات في أماكن خطرة من جسمه.
وأن عبء إثبات أن المتهم لم يتمكن التخلص من هذا الإعتداء بأي وسيلة أخرى يقع على عاتقه ولم يرد في بيناته الدفاعية أو بينات النيابة ما يدلل على ذلك.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد بينت الواقعة التي قنعت بها ولم يرد فيها بأن المتهم كان في حالة دفاع مشروع وعللت ذلك تعليلاً سليماً بأن المتهم لم يثبت أنه لا يمكن التخلص من هذا الإعتداء بأي وسيلة أخرى غير طعنه فإن في ذلك رداً كافياً على هذا الدفع.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(822/2006فصل31/8/2006).
g2006-822