مبدأ قانوني
وحيث أن المميز ضده وعندما هجم المتهمان عليه محاولين ضربه بالأدوات الحادة (بلطة وسيف) وهما بالإعتداء عليه بإشهار مسدس لتخليص نفسه وأطلق عيارات نارية فيكون المميز ضده في ضوء ذلك بحالة دفاع شرعي بالمعنى المقصود بالمادة 341 من قانون العقوبات وشروط هذه الحالة 1- أن يقع الدفاع حال وقوع الإعتداء 2-أن يكون الإعتداء غير محق 3-ألا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى توافر حالة الدفاع الشرعي بصورة سائغة إذ أن الإعتداء وقع ابتداءاً من المجني عليهما وهو اعتداء غير محق كان الغرض منه سرقة محل المميز ضده بعد تكسير واجهته ومحاولته ضربه بالأدوات الحادة التي يحملانها وهي (بلطة وسيف) وإذا لم يكن باستطاعة المميز ضده دفع هذا الإعتداء إلا بالفعل الذي أتاه وهو إطلاق النار فقد استجمع ذلك كله أركان الدفاع الشرعي وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى موافقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1279/2007فصل16/12/2007).
g2007-1279