مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 341/1 من قانون العقوبات المتعلقة بالدفاع الشرعي فقد نصت على أنه يعد فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو إي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه دفاعاً مشروعاً بشرط:1-أن يقع الدفع حال وقوع الإعتداء2-أن يكون الإعتداء غير محق.3-أن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم لم يقم بها وهو في حالة دفاع عن النفس وكذلك لم يرد في البينات ما يشير إلى أن الضرورة إلجأته إلى ما قام به لدفع خطر جسيم كان محدقاً به أو بأحد من أهله وهذا ثابت من إفاد الطاعن الشرطية حيث كان بإمكان المتهم في هذه الحالة التخلص من هذا الإعتداء دون طعن المجني عليه بالموس طالما أنه وقع على الأرض وتمكن الطاعن من أخذ الموس منه.
وحيث أن المتهم لم يقدم على طعن المجني عليه وهو بسورة غضب شديد وإنما تم ذلك أثناء المشاجرة والعراك بينهما وأن قيام المجني عليه بضربه بشيء صلب على وجهه لا يعتبر على جانب من الخطورة يبرر طعنه بالموس على نحو ما حصل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(131/2007فصل16/4/2007).
g2007-131