مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بالحضور إلى منزل المتهم الآخر ليلاً وهو متخفياً بلابس نسائية وطرق باب منزله وسأل عنه فأجابه المتهم الآخرعندما عرفه أنه يسكن في المنزل المجاور وعندما طرق على المنزل المجاور وقد تبين له أنه ليس بيت المتهم الآخر فعاد إلى الطرق على باب بيت المتهم الآخر وحيث أنه كان ينظر إليه من العين السحرية وقان بإطلاق العيارات النارية من خلف الباب على المتهم الآخر الذي ذهب وأحضر مسدسه أيضاً وأخذ يطلق العيارات النارية من خلف الباب حيث أصاب بعضها المتهم الأول فإن هذه الأفعال التي أتاها المتهم الآخر تشكل كافة أركا وعناصر الدفاع الشرعي المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات من حيث وقوع الفعل حال وقوع الإعتداء عليه ولم تثبت أن قيام المتهم الأول بماقام به اتجاه المتهم الآخر كان محقاً ومبرراً ولم يكن باستطاعة المتهم الآخر التخلص من الإعتداء الواقع عليه بغير الطريقة التي دفع بها الإعتداء عن نفسه خاصة وأنه أمام زوجته وأمه وأبيه وأولاده وكذلك تكرار إطلاق العيارات النارية من قبل المتهم الأول على باب مزل المتهم الآخر والذي أحدث ثقوباً وكذلك فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات من حيث توافر شروط الدفاع الشرعي جاء موافقاً لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1339/2007فصل16/12/2007).
g2007-1339