مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 341 من قانون العقوبات تشترط لأن يعد القتل دفاعاً عن النفس ما يلي:1-أن يقع الدفاع حال وقوع الإعتداء.2-أن يكون الإعتداء غير محق.3-إلا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل.
وحيث أن المغدور لم يبادر إلى الإعتداء على المتهم ولم يقع على الطاعن أي إعتداء غير محق وحيث أن المتهم هو الذي بادر المغدور بطعنه بالأداة الحادة وأن لحاق المغدور بالمتهم كان بعد الإعتداء عليه وبالبناء عليه فإن حالة الدفاع الشرعي غير متوافرة في جانب الطاعن.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز رقم 222/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 8/4/2007.
g2007-222