مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 342/1 نصت على: تعد الأفعال الآتية دفاعاً مشروعاً:
1-فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه وذلك بشرط أن يقع الدفاع حال وقوع الإعتداء وأن يكون الإعتداء غير محق وأن لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وعليه فإنه يشترط في الدفاع الشرعي في الفعل الذي يقع دفعاً للتعدي أن يكون بالقدر اللازم لدفع التعدي ألا يكون من الممكن تفادي الخطر بوسيلة أخرى وقد رتبت المادة 341 من قانون العقوبات الأفعال التي يجوز اللجوء إليها في الدفاع الشرعي ترتيباً تنازلياً من حيث الشدة فإذا كان في وسع المعتدى عليه أن يدرأ الإعتداء بالضرب فلا يباح له أن يدرأه بفعل أشد جسامة كالجرح وقد كان بوسعه أن يدرأ الإعتداء بالجرح فلا يباح له أن يدرأه بفعل أشد جسامه كالقتل.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى أن المتهم أثناء وجوده في الدخلة التي يقع فيها منزله وهي غير نافذة هجم عليه الأظناء ومن كان برفقتهم يوم الحادث وبحوزتهم مسدسات وأدوات حادة وقناوي ومواسير وقيامهم فور دخولهم الدخلة بإطلاق العيارات النارية على المتهم رد عليهم بالمثل مما جعله في هذا الظرف في حالة خطر وأن الإعتداء الذي قام به الأظناء ومن معهم هو إعتداء غير محق ولم يكن بإستطاعته التخلص من هذا الإعتداء إلا بالرد عليهم بالمثل والذي نجم عن إصابتهم وعليه فإن أركان المادة 341/1 من قانون العقوبات تكون متوفرة في فعل المتهم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(815/2007فصل5/8/2007).والقرار رقم(1371/2006فصل26/12/2006).والقرار رقم(1345/2006فصل7/2/2007).