مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 341 من قانون العقوبات تشترط لإعتبار الجاني في حالة دفاع شرعي مايلي:
أ-أن يقع الدفع حال وقوع الإعتداء.ب-أن يكون الإعتداء غير محق.3- أن لا يكون في إستطاعة المعتدي عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وحيث نهأ يشترط في الدفاع الشرعي في الفعل الذي يقع دفعاً للتعدي أن يكون بالقدر اللازم لدفع التعدي وإلا يكون من الممكن تفادي الخطر بوسيلة أخرى فإذا كان بوسع المعتدى عليه أن يدرأ الإعتداء بالضرب فلا يباح له أن يدرأه بفعل أشد مساحة كالجرح.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد بينت في قرارها وأثبتت الواقعة التي قنعت بها والتي لم يرد فيها أن المجني عليه كان يحمل أي أداة كما لم يرد فيها بأن المتهم كان في حالة دفاع مشروع وعليه فيكون ما توصلت إليه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(897/2007فصل19/8/2007).
g2007-897