مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 341من قانون العقوبات فإنها إشترطت لإعتبار الفعل دفاعاً مشروعاً:
1.أن يقع الفعل دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه ،:2. أن يقع الدفع حال وقوع الإعتداء . 3. أن يكون الإعتداء غير محق .4. أن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وحيث كان بإستطاعة المعتدى عليه التخلص من الإعتداء الذي وقع عليه دون اللجوء إلى القتل أو الجرح فلا يشكل فعله دفاعاً مشروعاً.
وحيث أن الظنين قام بدفع المتهم الذي سقط على الأرض نتيجة ذلك وبعد أن نهض المتهم وتشابك نع الظنين بالأيدي وكان بحوزة المتهم مسدس وقام بإخراجه وسحب الأقسام وأثناء هروب الظنين أطلق المتهم عياراً نارياً أصاب الظنين في كتفه من الخلف وحيث كان بإستطاعة المتهم التملص من الإعتداء الذي وقع عليه وهو التشابك بالأيدي وعدم إطلاق الرصاص بإتجاه الظنين ما دام أن الظنين قد هرب وما دام دام أيضاً أن التشابك بالأيدي خطراً وتهديداً لحياة المتهم.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها المطعون فيه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(10/2008فصل10/2/2008) والقرار رقم(1286/2009فصل16/9/2009).والقرار رقم(301/2008فصل11/5/2008).والقرار رقم(302/2008فصل14/4/2008).والقرار رقم(1615/2013فصل10/3/2014).
g2008-10 g2009-1286 g2008-301 g2008-302 g2013.1615