مبدأ قانوني
وحيث أن ما يستفاد من نص المادة 341 من قانون العقوبات أنها حددت الشروط الواجب توافرها لإعتبار الفعل دفاعاً مشروعاً وهي:
1-أن يقع الفعل دفاعاً عن النفس أو العرض.2-أن يقع الدفع حال وقوع الإعتداء.3-أن يكون الإعتداء غير محق.4-أن لا يكون بإستطاعة المعتدي التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح.
وحيث أن محكمة الجنايات الجنايات الكبرى ومن خلال البينات توصلت إلى أن المتهم هو الذي توجه إلى المجني عليه وقام بصدم سيارته من الخلف وأثناء نزول المجني عليه أربع عيارات نارية في منطقة الصدر أدت إلى وفاته من ذلك يتضح أن المغدور لم يقم بأي فعل بمواجهة المتهم مما ينفي تحقق أي شرط من شروط الدفاع الشرعي المشار إليه في المادة 341 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1127/2008فصل6/10/2008).
g2008-1127