مبدأ قانوني
وحيث أنه وبإستقراء نص المادة 341 من قانون العقوبات الباحثة عن الدفاع المشروع التي تشترط لإعتبار الفعل دفاعاً مشروعاً عن النفس أو العرض:1-أن يقع الدفاع حال وقوع الإعتداء2-أن يكون الإعتداء غير محق.3-أن لا يكون بإستطاعة المعتدى عليه التخلص من الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وحيث أن المتهم وبتخليصه السكين من يد المغدور فقد تخلص من الإعتداء عليه وبذلك ينتفي أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات مما لا محل معه للقول بأن المتهم قتل المغدور في حالة دفاع مشروع وحيث إنتهت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1148/2008فصل26/10/2008).
g2008-1148