مبدأ قانوني
وحيث أنه لكي يعتبر الشخص في حالة دفاع شرعي وفق المادة 341 من قانون العقوبات يتوجب:1-أن يقع الدفع حال وقوع الإعتداء.2-أن يكون الإعتداء غير محق.3-أن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر وأنه لم يثبت أن المتهم تعرض لأي إعتداء من قبل المغدور وإنما هو الذي قام بضربه بالعصا على رأسه.
كما أنه على فرض أن المتهم تعرض إلى الضرب فإن رد الفعل يجب أن يكون مناسباً مع الفعل الأصلي إما قول المتهم أنه حاول تخليص المدعو من المغدور فإن ذلك غير وارد حيث لم يثبت مثل هذا الإدعاء من خلال البينة المقدمة وعليه وحيث أن شروط الدفاع الشرعي غير متحققة فإن ما توصل إليه القرار المطعون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(161/2008فصل27/2/2008).
g2008-161