مبدأ قانوني
وحيث أن ما يستفاد من أحكام المادة 341من قانون العقوبات المتعلقة بالدفاع الشرعي أنه يعد فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو أي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه دفاعاً مشروعاً إذا توافرت الشروط التالية:1-أن يقع الدفع حال وقوع الإعتداء.2-أن يكون الإهتداء غير محق.3-أن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم وهي حضوره إلى مكان تواجد المغدور وقيامه بإنزال المغدور من على ظهر سيارته وأخذ السيف والموس اللذين كانا بحوزة المغدور ثم قيامه بعد ذلك بطعن المغدور فإن ذلك لا يعتبر دفاعاً شرعياً بالمعنى المقصود من المادة 341 ذلك أن قيام المتهم بتجريد المغدور من السيف والموس قام بعد المتهم في حالة خطر محقق عليه وكان بإمكانه التخلص من هذا الإعتداء بأي وسيلة آخرى ما دام أن المغدور أصبح أعزلاً من أية أداة تهدد حياة المتهم بأي خطر.
وحيث أن القرار المطعون فيه توصل لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1613/2008فصل23/12/2008).
g2008-1613