مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 341 من قانون العقوبات قد نصت على:
تعد الأفعال الآتية دفاعاً مشروعاً.1-فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه بشرط أن:
أ-أن يقع الدفع حال وقوع الإعتداء.ب-أن يكون الإعتداء غير محق.ج-أن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وحيث أنه لم يحصل أي إعتداء من المغدور على المتهم أو يكون هناك أي خطر حال وداهم من المغدور على المتهم يجعله يقدم على طعنه في صدره بالسكين التي تناولها من على بسطة البطيخ وأنه لم يكن بحوزة المغدور إي أداة حادة أو راضة وكان بإستطاعة المتهم بعد أن رفع السكين عن رقبة المغدور وطلب منه الإبتعاد ان يبتعد هو ويغادر المكان والإتصال بالجهات الأمنية وبالتالي فإن شروط الدفاع الشرعي غير متوفرة بحق المتهم وليس له سند من القانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1860/2008فصل18/2/2009).
g2008-1860