مبدأ قانوني
وحيث أنه ومن إستقراء نص المادة 341 من قانون العقوبات يتبين أنها تشترط لإعتبار الفعل دفاعاً مشروعاً:
1-أن يقع الفعل دفاعاً عن النفس أو العرض.2-أن يقع الدفع حال وقوع الإعتداء.3-أن يكون الإعتداء غير محق.4-أن يكون بإستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل.
وحيث أن شروط الدفاع الشرعي ليست متوفرة في هذه الدعوى لأن المتهم كان سيد المشاجرة بما يحمل من سلاح وأن محاولة تخليص الموس من يده باءت بالفشل مما يدل على أنه لم يكنفي حالة دفاع بل كان في حالة هجوم وبذلك تكون محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت فيما توصلت إليه من ان الشروط المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات غير متوفرة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(524/2008فصل24/4/2008).
g2008-524