مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 341 من قانون العقوبات تشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي في فعل الجاني أن تنهض الشروط التالية مجتمعة:
1- أن يقع الفعل دفاعاً عن النفس أو العرض.2-أن يقع الدفع حال وقوع الإعتداء.3-أن يكون الإعتداء غير محق.4-أن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.5-أن يكون الفعل الذي يقع دفعاً للتعدي بالقدر اللازم لدفع التعدي وإلا يكون من الممكن نفادي الخطر بوسيلة أخرى.
وحيث أن المتهم أقدم على ضرب المشتكي لحظة وقوع الإعتداء عليه من قبل المشتكي جراء قدومه ومحاولته ضرب المتهم بواسطة موس كان يحمله وأن الإعتداء الذي أقدم عليه المشتكي بمواجهة المتهمين كان غير محق إلا أنه لم يثبت من البينة المقدمة في الدعوى بأن المتهم الأول لم يكن بإستطاعته التخلص من هذا الإعتداء إلا بالفعل الذي أقدم عليه وأنه لا يمكن له تفادي الخطر الذي وقع عليه بوسيلة أخرى ذلك أن المتهم قد ضرب المعتدي في زاوية الحديد على يده وأسقط الموس الذي كان يهدده فيه حيث التقطه الشاهد ولم يعد الموس معه وبقي في يده شفرة فقط فإن الأدادتين الباقيتين زاوية الحديد مع المتهم وشفرة مع المعتدي لا تتناسبان بمقدار الخطر حسب طبيعة كل منهما فزاوية الحديد أطول وأخطر من الشفرة وبإمكان المتهم أن يضرب المجني عليه المعتدي على يده التي تحمل الشفرة كما فعل في المرة الأولى أو أن يهوب عن نفسه في زاوية الحديد أو يبتعد عنه لا أن يضربه على رأسه وأن فعل المتهم هذا تجاوز القدر اللازم لدفع التعدي والخطر الذي يتهدده الأمر الذي يجعل شروط الدفاع الشرعي غير متوافرة في فعل المتهم.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(721/2008فصل20/5/2008).
g2008-721