مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يعمل حارس لمصنع محاط بالأسلاك الشائكة وبأن المشتكين ذهبا مع الشاهد لغايات جمع الأعشاب من المزرعة التي يشرف عليها والواقعة بجوار المصنع وحيث أن أحد المشتكين قد دخل إلى داخل المصنع بحدود المترين وقام بحمل طبلتين إلا أن حارس المصنع المتهم تشاجر معه وطلب إليه ترك طبليات الخشب وكان يحمل بيده ماسورة تقدم بها نحو المتهم فما كان من المتهم إلا أن أطلق رصاصة من المسدس باتجاهه ولم تصبه فأطلق عليه طلقة أخرى أصابته في أسفل بطنه وأعلى الفخذ نفذت إلى الداخل كما أطلق عياراً نارياً أصاب قدم المشتكي الآخر.
وحيث أن إطلاق المتهم للرصاص كان بإبعاد المشتكي الأول ودفعه للخروج من المصنع ولإبعاده ودفع المشتكي الآخر وبأن إطلاق الرصاص كان للأسفل وبأن المسافة كانت قريبة بين المتهم والمشتكيين.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى اعتبرت فعل المشتكيين يشكل خطراً وتعرضا غير محق من قبل المصابين وليس مثاراً من الحارس المتهم والذي يدافع عن نفسه وأموال غيره بصفته حارساً عليها حينما أطلق النار لم يجد أي وسيلة أخرى للدفاع عن نفسه سوى إطلاق النار على المشتكيين وأن أفعاله متناسبة مع خطورة أفعال المشتكيين وفي ضوء ذلك قضت المحكمة بإعلان عدم مسؤولية المتهم باعتباره كان في حالة دفاع شرعي طبقاً للمادتين 60 و341 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1241/2009فصل20/8/2009).
g2009-1241