مبدأ قانوني
وحيث أن شروط الدفاع الشرعي حسب المادة 341 من قانون العقوبات هي:1-أن يكون هناك إعتداء غير محق.2-أن يكون الدفع حال وقوع الإعتداء.3-أن لا يكون في إستطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.
وحيث أن المتهم هو الذي إتصل بالمغدور وشقيقه وأثارهم وأن المغدور وشقيقه كانوا يحملون العصي ولم يكونوا يحملوا أي نوع من الأسلحة الناري إضافة أن الذي ضرب والده هو ليس المغدور لهذا فإن المتهم لا يستفيد من حالة الدفاع الشرعي لعدم توافر شروطها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1896/2009فصل2/2/2009)
g2009-1896